الزيلعي
102
نصب الراية
القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين قلت أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن بن عمر قال رجل يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الاحرام قال لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الاخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس انتهى زادوا إلا مسلما وابن ماجة ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال في الإمام قال الحاكم النيسابوري قال أبو علي الحافظ ولا تنتقب المرأة من قول بن عمر وأدرج في الحديث قال الشيخ وهذا يحتاج إلى دليل فإنه خلاف الظاهر وكأنه نظر إلى الاختلاف في رفعه ووقفه فإن بعضهم رواه موقوفا وهذا غير قادح فإنه يمكن أن يفتى الراوي بما يرويه ومع ذلك فهنا قرينة مخالفة لذلك دالة على عكسه وهي وجهان أحدهما أنه ورد إفراد النهى عن النقاب من رواية نافع عن بن عمر مجردا عن الاشتراك مع غيره أخرجه أبو داود عن نافع عن بن عمر عن النبي عليه السلام قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين انتهى الثاني أنه جاء النهى عن النقاب والقفازين مبدأ بهما في صدر الحديث وهذا أيضا يمنع الادارج أخرجه أبو داود أيضا بالاسناد المذكور أن النبي عليه السلام نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ومساس الورس والزعفران من الثياب وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو سراويل أو حليا أو قميصا قال المنذري ورجاله